شهوة فلا شئ عليه (1). إلى غير ذلك من النصوص المتقدم بعضها أيضا، وهي صريحة في الحكمين.
وعليه يحمل ما أطلق فيه المنع من الأخبار حمل المطلق على المقيد، مع كونه الغالب، فيحمل عليه أيضا ما أطلق فيه من الفتاوى المحكية عن جمل العلم والعمل (2) والسرائر (3) والكافي (4)، ويحتمله الكتاب فيما عدا النظر.
ولا فرق في حرمة الشهادة على العقد بين كونه لمحل أو محرم، كما صرح به جمع (5). لاطلاق المرسل: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد (6).
وصريح آخر في الأول في المحرم يشهد على نكاح محلين، قال: لا يشهد (7).
وبفحواه يستدل على الثاني.
وضعف السند مجبور بالعمل، بل الاجماع كما مر.
والشهادة: هو الحضور لغة، فيحتمل حرمته وإن لم يحضر للشهادة عليه، كما عن الجامع (8)، ولم يذكر الماتن حرمة إقامة الشهادة عليه هنا.
مع أنه ذكرها في الشرائع (9) تبعا للمبسوط (10) والسرائر (11)، وعزيت إلى