ويرشد إليه تنكير المرأة في الرواية، وفهم الشيخ لها منها، فذكرها في حرمة النظر إليها، وأردفها بالصحيح في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى، قال:
عليه دم، لأنه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد، وليس عليه شئ (1).
هذا ويستفاد منه أن للامناء مدخلا في لزوم الكفارة، مع تضمنه التعليل المذكور في الموثقة.
وعليه، فيزيد ضعف دلالتها على خلاف ما قلناه. ويتأتى فيها الاحتمال الذي ذكرناه في الخبرين (2) السابقين عليها.
وحينئذ، فالجواز أقوى إن لم يكن خلافه إجماعا.
واعلم أن الظاهر رجوع القيد في العبارة إلى مجموع الأمور الثلاثة، فلا تحرم بدون الشهوة، وفاقا لجماعة (3)، للأصل والمعتبرة.
منها الصحيح: عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته، قال: نعم يصلح عليها خمارها، ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قال: أفيمسها وهي محرمة؟ قال: نعم، قال: المحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة (4).
والحسن: من مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مس امرأته ولازمها من غير