وهو ضعيف في الغاية، لوجود أخبار صحيحة بالورس، وهي أرجح من أخبار العود من وجوه وإن كان لا بأس بإضافته وإضافة الكافور، للاجماع المنقول في الغنية فيهما (1).
مضافا في الكافور إلى فحوى ما دل على منع الميت المحرم منه فالحي أولى.
وفي العود إلى ما ورد فيه من النصوص، ولا ينافيها، ولا ما دل على إضافة الكافور الحصر في باقي الأخبار في الأربعة التي ليسا منها، لقوة احتمال كونه لقلة استعمال الأحياء للكافور. وجواز كون ترك العود لاختصاصه غالبا بالتجمير، مع ورود الأخبار الحاصرة فيما عداه فيما يستعمل بنفسه.
ومما ذكرنا ظهر قوة ما في الخلاف (2)، وإن كان الأحوط المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب سيما مع احتمال تطرق الوهن إلى الصحيح، الذي هو الأصل في التخصيص بتضمنه في الكفارة ما هو خلاف المجمع عليه بين الطائفة فتوى ورواية.
ولزوم صرف الحصر عن ظاهره كما مر، بالإضافة إلى الكافور، والورس أو العود يجعله إضافيا، أي بالنسبة إلى ما يستعمله الأحياء بنفسه لا تجميرا.
وهو ليس بأولى من إبقاء العموم على حاله، وحمله على ما هو أغلظ تحريما، كما فعله جماعة من أصحابنا (3)، بل لعله أولى وإن كان التخصيص بالترجيح أحرى من المجاز حيثما تعارضا، فإن ذلك حيث لا يلزم إلا