إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما (1).
ومنها: عن المحرم يلبس الجوربين، قال: نعم والخفين إذا اضطر إليهما (2).
لكنها مختصة بالخف والجورب.
قيل: وعليهما اقتصر في المقنع والتهذيب، وعلى الخف في النهاية، وعليه وعلى الشمشك في المبسوط والخلاف والجامع، ولم يتعرض لشئ من ذلك في المصباح ومختصره، ولا في الكافي، ولا في جمل العلم والعمل، ولا في المقنعة، ولا في المراسم، ولا في الغنية (3).
والظاهر كفاية نفي الخلاف في الغنية مع سابقيه، الذين أقلهما الشهرة العظيمة في التعدية.
ويحتمل قويا خروج الخف والجورب في الفتوى والنص على مجرى الغالب.
ولا يحرم إلا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس، لا ستر بعضه، ولا الستر بغير اللبس، كالجلوس، وإلقاء طرف الإزار، والجعل تحت الثوب عند النوم وغيره، كل ذلك للأصل، والخروج عن مورد الفتوى والنص، وهو نص جمع، بل قيل: عندنا (4)، مشعرا بدعوى إجماعنا.
ومن ذلك يظهر قوة اختصاص المنع بالرجل دون المرأة، كما هو خيرة جماعة، ومنهم الشهيد ناقلا له عن العماني (5).