مع أنها ليست بقاصرة عند جماعة، كما عرفته ومؤيدة بالرواية الأخرى (1). فالعمل بها أقوى.
خلافا للحلي فيبطل الاحرام الثاني ويبقى على عمرته (2)، ويميل إليه جماعة من المتأخرين، ومنهم الماتن حيث عزى الحكم إلى الرواية، مشعرا بتوقفه فيه.
ولعله من حيث النهي عنه ووقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، فبطلانه أنسب، والرواية قاصرة السند، فيشكل التعويل عليها في حكم مخالف للأصل.
مع أنها ليست صريحة في ذلك، لاحتمالها الحمل على متمتع عدل عن الافراد ثم لبى بعد السعي، كما ذكره الشهيد قال: لأنه روى التصريح بذلك في رواية أخرى (3).
أقول: لعلها الموثق: رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، فقال: إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له (4)، وقد مر في بحث جواز الطواف للمفرد والقارن قبل المضي إلى عرفات. وفيه نظر.
فإن مورد رواية المسألة المتمتع وهو حقيقة في من حصل فيه مبدأ الاشتقاق حالا أو ماضيا، والعادل عن الافراد إلى التمتع متمتع مجازا، والأصل في الاستعمال الحقيقة.