إلى الحج جاز (1).
أقول: وما ذكره في الصورة المفروضة قد صرح به جماعة، بل زادوا فجعلوه أفضل (2)، تبعا للمحكي عن المبسوط (3) والنهاية (4) والفاضل في المنتهى (5) والتذكرة (6).
ولا يجب، وفاقا لظاهر أكثر من وقفت على كلامه من الأصحاب، بل لم ينقل أحد منهم فيه خلافا، معربين عن الاجماع، للأصل، وخلو أكثر الأخبار عنه، والصحيح الماضي (7).
بل في آخر: أمرنا أبو عبد الله - عليه السلام - أن نلبي ولا نسمي شيئا، وقال أصحاب: الاضمار أحب إلي (8).
وفي ثالث: لا تسم حجا ولا عمرة، وأضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت فتمتعا، وإلا كنت حاجا (9).
وظاهرهما، ولا سيما الأول رجحان الاضمار، وقد حملهما جماعة (10) على حال التقية، وحمل عليها أيضا المعتبرة الآمرة للمتمتع بالاهلال بالحج، ثم