الاهلال بالعمرة (1).
كالصحيح: كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ، وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج (2).
والموثق: لب بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت (3).
ولكن ظاهر بعض الأصحاب العمل بها من غير اشتراط التقية (4).
ولا بأس به، ولكن ينوي به المتعة، كما في الصحيح: لب بالحج وانو المتعة، فإذا دخلت مكة فطف وصل ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت فنسختها وجعلتها متعة (5).
وقال الشهيد في الدروس - بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الاهلال بعمرة التمتع، وفي بعضها الاهلال بالحج، وفي ثالث بهما -: وليس ببعيد إجزاء الجميع إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة، فهو دال عليها بالتضمن، ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها (6).
وهو مصير إلى ما اخترناه، ويعضده أيضا فحوى ما مر من جواز عدول المفرد إذا دخل مكة إلى المتعة (7).