فقد روي لبسه في الاحرام عن النبي - صلى الله عليه وآله - (1).
وفي الصحيح: كان ثوبا رسول الله - صلى الله عليه وآله - اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار (2).
وقد ورد الأمر بلبس القطن مطلقا في جملة من النصوص (3). وفي بعضها: أنه لباس رسول الله - صلى الله عليه وآله -، وزيد في آخر: وهو لباسنا، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة (4).
(وأفضله البيض) لتظافر الأخبار بالأمر بلبسها، وكونها خير الثياب وأحسنها وأطهرها وأطيبها (5).
ولا بأس بما عداه من الألوان، للنصوص، عدا السود فيكره، للنهي عنه (6) في بعض الأخبار المحمول على الكراهة لضعفه، مضافا إلى الأصل، وعموم الصحيح: كل ثوب يصلي فيه، فلا بأس بأن يحرم فيه (7)، بناء على الاجماع على جواز الصلاة في الثياب السود.
ومنه يظهر ضعف القول بالمنع، المحكي عن النهاية (8) والمبسوط (9) والخلاف (10) والمقنعة (11) والوسيلة (12)، وحمله الحلي على الكراهة لما