سقوط قضاء الحج المتمتع فاته الموقفان (1)، للصحيح: عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إذا شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل (2).
(و) رده من تأخر عنه بأنه (لا يسقط عنه الحج لو كان واجبا) مستقرا في الذمة بمجرد الشرط بلا خلاف، كما في التنقيح (3)، بل بالاجماع كما في التحرير (4)، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلاف (5).
ولعل نفي الخلاف لرجوع الشيخ عن ذلك في الاستبصار (6).
وإن كان مندوبا لم يجب بترك الاشتراط بلا خلاف، كما في التنقيح (7).
وحملوا الصحيحة المتقدمة ونحوها من الصحاح على الاستحباب، جمعا بينها وبين الصحاح المعارضة لها.
منها: عن الرجل يشترط في الحج أن يحله حيث حبسه أعليه الحج من قابل؟ قال: نعم (8). ونحوه آخر (9). والحسن كالصحيح (10)