المبسوط (1) والنهاية (2) والجامع (3) والوسيلة (4) من أنه إن كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه، وإن كان راكبا لبى إذا نهض به بعيره، فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية.
وحينئذ فينبغي القطع بعدم اعتبارها هنا.
خلافا لشيخنا في المسالك حيث قال: والكلام في التلبية التي يعقد بها الاحرام - كما مر - فيلبي سرا بعد النية ويؤخر الجهر إلى الأبطح (5).
واعلم أن استحباب الاجهار للرجل دون وجوبه هو المشهور، على الظاهر المصرح به في كلام جمع (6)، للأصل السليم عما يصلح للمعارضة.
خلافا للشيخ في التهذيب، فيجب بقدر الامكان.
قال: للصحيح واجهر بها كلما ركبت، وكلما نزلت، وكلما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار (7).
وهو نادر. مع أنه رجع عنه في الخلاف، قائلا: لم أجد من ذكر كونه فرضا (8).
ومع ذلك ففتواه بالوجوب بالمعنى المصطلح غير معلوم، وفي المدارك لعل مراده تأكد الاستحباب (9)، ولذا ادعى بعض الاجماع على خلافه، قال: