بيننا أجده، والصحاح بها مع ذلك مستفيضة.
منها: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم، ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه (1).
ومنها: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار، ويتقي ما يتقي المحرم من الثياب والطيب، فإن قتل صيدا فعلى أبيه (2).
(و) يستفاد منه أنه (لو فعل ما لو يوجب الكفارة) على المكلف لو فعله (ضمن عنه) الولي، لكن لا مطلقا، كما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها، بل خصوص ما يوجبها عمدا وسهوا.
وأما غيره فيجب الرجوع فيه إلى الأصل، لخروجه عن مورد النص، وحكي هذا عن الأكثر (3)، وظاهر المتن، وعن النهاية (4) والحلبي (5).
ومستنده غير ظاهر، عدا ما قيل من عموم أدلة وجوب الكفارة، وإنما تعلق بمال الولي دون المولى عليه، لأنه غرم أدخله عليه بإذنه، أو الاحرام به (6)