فإن الظاهر ممن لا يحسن نحو الأعجمي الغير القادر على التكلم بالعربية دون الأخرس، فإنه غير قادر على التلبية لا غير محسن لها، ويميل إلى هذه الرواية في الأعجمي الشهيد، حيث قال: ولو تعذر عليه التلبية ففي ترجمتها نظر، وروي أن غيره يلبي عنه (1).
والظاهر أن مراده من الرواية هذه، وإلا فلم نجد غيرها واردا في خصوص الأعجمي وهو مؤيد لما ذكرنا من أنه المفهوم من الرواية (2).
ومع ذلك فتحتمل هي وكلام الإسكافي الاختصاص بالأخرس، الذي لا يتمكن من الإشارة، كالأصم الأبكم الذي لم يسمع التلبية، ولا يمكن تعريفها له بالكلية.
وأما قبول أفعال الحج النيابة فعلى تقدير تسليمه كلية إنما هو مع العجز عن المباشرة، ولا عجز هنا بعد ورود النص (3) المعتبر، المتفق عليه بكفاية تلبيته بتحريك اللسان والإشارة.
وإلحاق التلفظ بها بتحريك اللسان فيجب الاتيان به ولو نيابة قياس، لأن وجوب الأصل إنما هو للنص عليه بالخصوص أو العموم، ولا شئ منهما في الفرع بموجود، لفقد الخصوص، بناء على ما مر من ضعف دلالة الخبر على الحكم في محل البحث، وكذا العموم، لأنه حديث الميسور (4).
والمراد به جزء المأمور به، الأصل الذي فيه المباشرة عرفا ولغة، وتلفظ الغير ليس بجزء حتى يكون ميسورا من المأمور به، وإنما الميسور منه هنا