لباطنه، وبه صرح من المتأخرين كثير، ومنهم الفاضل في المنتهى (1) والمختلف (2) جمعا بينهما وبين ظاهر الأول وغيره.
وصريح الخبر - بل الصحيح كما قيل (3): ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه (4).
وليس بذلك البعيد وإن كان الأول أولى وأحوط، لكثرة ما دل عليه وصحته وصراحته، مضافا إلى نقل الاجماع في المسالك على إجزائه (5) والجمع بينهما أكمل، كما صرح به جمع (6).
وظاهر أكثر النصوص (7) اشتراط فقد الثوبين معا كما هو صريح المتن وكثير، حتى جعل مشهورا بين القدماء، بل الفتاوى كلها، عدا الشهيدين (8) فاكتفيا بفقد الرداء خاصة، للصحيح الثاني (9) والأخير، وزاد ثانيهما فقال أو أحدهما (10) ولم نجد له مستندا. وما عليه الأكثر أحوط وأولى.
وفي اشتراط الاضطرار، كما في أكثر النصوص (11)، أو العدم، كما في