الشيخ (1) وابن حمزة (2)، لكنهما لم يذكرا الجهر، بل نفس التلبية، للصحيح.
وبه جمع الشيخ بين الأخبار الآمرة بالتأخير إلى البيداء بقول مطلق، وما دل على جواز التلبية من المسجد كذلك من الموثق وغيره، بحمل الأولة على الراكب، والآخرين على غيره (3).
وفيه: أن من جملة الأدلة ما صرح بالعموم كالصحيح: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة، وأحرم بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، وإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب (4).
وحكي العمل بها عن جملة من القدماء، كالشيخ (5) في أحد قوليه والقاضي (6) والصدوق (7) والحلي (8)، لكن القاضي لم يذكر الجهر، بل نفس التلبية، آخذا بظاهر الأخبار المطلقة، والصدوق والحلي استحبا الاسرار بها قبل البيداء والجهر فيها. وهو ظاهر العبارة وما ضاهاها.
والظاهر أنه لاعتبار المقارنة عندهم، أخذا بما دل على عدم جواز التجاوز عن الوقت بغير إحرام، فحملوا الأخبار على الاجهار.