والمرتضى (1) المتقدمتين.
خلافا للمفيد في كتاب أحكام النساء (2) والحلي (3) وأكثر المتأخرين (4)، فالجواز مع الكراهة، أخذا بالأصل.
والرواية الثانية: وهي الصحيح: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج، فقال: نعم لا بأس به (1).
والخبر: عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها، إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين (6).
والأول مخصص بما مر من الأدلة، والصحيحة غير صريحة في المحرمة، والخبر ضعيف السند والدلالة، لقبوله التخصيص بما عدا الحرير، كما وقع التصريح به في آخر.
وفيه: ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير (7)، الحديث.
وهو أولى من الجمع بالكراهة حيثما حصل بينهما معارضة، كما مر غير مرة.
وأما الاستدلال على الجواز بالصحيحة المتقدمة (كل ثوب تصلي فيه