وبذلك صرح في المنتهى هنا حيث قال بعد الحكم باستحباب الاجهار: وهذا يكون بعد التلبية سرا في الميقات الذي هو ذو الحليفة، لأن الاحرام لا ينعقد إلا بالتلبية، ولا يجوز مجاوزة الميقات إلا محرما (1). ونحوه الفاضل المقداد في التنقيح (2)، ورجحه في المسالك، قال: فتكون هذه التلبية غير التي يعقد بها الاحرام في المسجد (3).
أقول: ولا ريب أنه أحوط وإن كان في تعينه نظر، فإن من الصحاح ما لا يقبل الحمل على الجهر إلا بتكلف بعيد، كما مر.
ولو حج من غير طريق المدينة لبى من موضعه إن شاء، وإن مشى خطوات ثم لبى كان أفضل، كما في التحرير (4) والمنتهى (5) والمسالك (6) وغيرها، للصحاح (7) المتضمنة للأمر بالتلبية بعد المشي خطوات.
وحملت على الأفضلية جمعا بينها، وبين ما دل على الجواز حيث شاء.
(ولو أحرم من مكة رفع بها) صوته (إذا أشرف على الأبطح) للصحيح: فاحرم بالحج وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى الرفضاء (8) دون الردم فلب، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح