ومن الكراهة.
ولو سلم، فلم يفهم منه العموم، وخصوصا أن الجلود لا يدخل في الثوب عرفا، فلا يجوز الاحرام فيها مطلقا.
نعم لا شبهة في حرمة لبس المغصوب والميتة مطلقا، والحرير للرجل.
ويحتمل حرمة النجس، لفحوى الصحيح: عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة، قال: لا يلبسه حتى يغسله، واحرامه تام (1).
وأما سائر ما يشترط في ثوب الصلاة من عدم كونه مما لا يؤكل لحمه (2)، ولا شافا (3) فلا أعرف عليه دليلا، سوى الاتفاق المستشعر مما مر، مع أن المحكي عن كثير من الأصحاب لم يتعرضوا لذلك، كالشيخ في الجمل وابني إدريس وسعيد، ولم يذكر المرتضى في الجمل سوى الحرير، فقال: ولا يحرم في إبريسم (4)، وابن حمزة سوى النجس (5)، وقال المفيد:
ولا يحرم في ديباج ولا حرير ولا خز مغشوش بوبر الأرانب والثعالب (6).
فالتعدي مشكل، سيما بعد الأصل، وإن كان أحوط.
واعلم أنه يحرم على المحرم لبس الخيط، كما سيأتي، وعليه الاجماع في المنتهى (7) هنا.
(و) عليه فلا (يجوز) له (أن يلبس (8) القبا) إلا (مع عدمهما)