لا يكون إشارة إليها، ولذا لم يصرح به الأكثر ولا ذكر في الخبر.
وتعرض له الإسكافي، ولم يتعرض للإشارة، بل قال: يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه، ثم قال: ويلبي عن الصبي والأخرس والمغمى عليه (1).
قيل: استنادا إلى خبر زرارة أن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد الله - عليه السلام - فأمر: أن يلبى عنه (2). ولأن أفعال الحج والعمرة تقبل النيابة ولا تبرأ الذمة عنها بيقين ما لم يوقعها بنفسه أو بنائبه، وكما يجب تحريك اللسان للتلبية يجب التلفظ بها، ليوقع الأول بنفسه والثاني بنائبه. ولا دلالة لكلامه ولا للخبر على الاجتزاء بالتلبية عنه، وعدم وجوب الإشارة، ليخالف الخبر الأول، وعمل الأصحاب به، بل الأولى الجمع بين الأمرين.
ولا ينافيه قوله: (أولا يجزئه تحريك لسانه إلى آخره)، فلعله أراد أنه يجزئه فيما يلزمه مباشرته، فلا يرد عليه ما في المختلف، من أنه يشعر بعدم وجوب التلبية عليه، وأنه يجزئه النيابة. مع أنه متمكن من الاتيان بها على الهيئة الواجبة عليه مباشرة، فكيف يجوز له فيها الاستنابة (3)؟! انتهى.
وفيما ذكر مناقشة.
أما الرواية: فمع عدم وضوح سندها ومخالفتها لما عليه الأصحاب هنا، غير واضحة الدلالة، لكونها قضية في واقعة، فيحتمل الورود في غير مفروض المسألة، بل لعله الظاهر.