الشرائع (1) والتحرير (2) والمنتهى (3) والقواعد (4) واللمعتين (5) والمسالك (6) وعن المبسوط (7) والنهاية (8) والمصباح ومختصره (9) والاقتصاد (10) والكافي (11) والغنية (12) والمراسم (13)، وفي الكفاية (14) أنه المعروف بين الأصحاب معربا عن عدم خلاف فيه، كما صرح به في المفاتيح (1)، وهو ظاهر المنتهى (16) وغيره ممن ديدنهم نقل الخلاف حيث كان ولم ينقلوه هنا.
فإن تم إجماعا، وإلا فمستنده من النص غير واضح، عدا الصحيح:
كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه (17).
وهو بعد تسليمه، لا يدل على الحرمة صريحا، لأعمية البأس المفهوم منها