المسجد (1).
وفي الخبر - بل الموثق كما قيل (2) -: عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية (3).
وفي آخر: عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية عند عروش مكة وعروش مكة ذي طوى (4).
لكنه يحتمل عمرة التمتع، كالخبر: عمن دخل بعمرة فأين يقطع التلبية؟ فقال: حيال العقبة عقبة المدنيين، فقال: أين عقبة المدنيين؟
قال: حيال القصارين (5).
لكن الصدوق حمله على المفردة، وجمع بينه وبين ما تقدم بالتخيير (6).
وهو القول المشار إليه بقوله: (وقيل: بالتخيير وهو أشبه) عند الماتن هنا وفي الشرائع (7) والفاضل المقداد في التنقيح (8).
قيل: ولا بد منه، للجمع بين خبر المسجد وغيره، وظاهر الشيخ في التهذيب والاستبصار: أنه إن خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا رأى الكعبة، وإلا فإن جاء من العراق فعند ذي طوى وإن جاء من المدينة فعند عقبة