في ولا ينعقد الاحرام للمفرد والمتمتع إلا بها) بإجماع علمائنا، كما في الانتصار (1) والغنية (2) والخلاف (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5) وغيرها، والنصوص مستفيضة جدا، كما سيأتي إليها الإشارة أيضا.
(وهل يعتبر مقارنة النية لها، كما في صريح السرائر (6) واللمعة (7) والمنتهى (8) والتنقيح (9) وعن غيرها (10) صريحا وظاهرا، أم لا، كما عن ظاهر جملة من القدماء (11)، وذهب إليه جماعة من متأخري المتأخرين أيضا، وعزاه في الروضة إلى المشهور (12)؟ إشكال.
من استفاضة الصحاح وغيرها برجحان تأخيرها لمن حج من طريق المدينة من المسجد إلى أن تعلق راحلته البيداء.
ففي الصحيح: بعد ذكر الدعاء المستحب عند الاحرام ويجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم، ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا أو راكبا فلب (13).