الجماعة.
وأما ما نقله في التنقيح عن الحلي (1) فضعيف، فإن الموجود في السرائر خلافه، فإن وجد في صدر عبارته ما يوهمه من قوله: يستحب أن يحلق رأسه بعد الذبح (2)، لظهور عبارته بعد ذلك في الوجوب، ورجوع الاستحباب إلى الترتيب بينه وبين الذبح.
وكيف كان: فلا وجه للتردد هنا، لمكان الاجماع الظاهر والمحكي في عبائر هؤلاء، مضافا إلى ما سيأتي، بل ولا في الأول أيضا، لنفي الحلي الخلاف فيه بين أصحابنا، بل قال: ولا أظن من المسلمين مخالفا (3)، ونحوه في التذكرة (4) والمنتهى (5).
ولا يقدح فيه مخالفة من مر من العظماء، لعدم معلومية مخالفتهم صريحا، إذ الموجود في عبائرهم نحو لفظ (السنة) المحتمل قريبا في كلامهم حمله على كون المراد منها ما ثبت وجوبه بالسنة في مقابلة الفريضة الإلهية، لا المعنى المصطلح عليه من المتشرعة.
ولذا قطع الحلي (6) بعدم المخالفة، طاعنا به على من توهمها من عباراتهم آتيا بقرائن من عبارة الشيخ وفتاواه ما يستأنس به لهذا الحمل.
وكيف كان: (أشبهه الوجوب) لتظافر الأخبار بالأمر بها، بل تواترها كما صرح به الحلي، وزاد على هذا الدليل.