قاله (1)، انتهى. وهو حسن.
وبناؤه كالفاضل على أن المراد بالاحرام المنسي في كلام الشيخ إنما هو ما عدا النية، كما عرفته من مذهبه المتقدم إليه الإشارة.
فلا يرد ما ذكره الشهيد من أن نسيان نية الاحرام تبطل سائر المناسك (2)، لعدم صحة نياتها محلا.
فالأولى في توجيه مذهبه حيث لا يذهب إلى حجية الآحاد التمسك بأصالة وجوب الاتيان بالمأمور به على وجهه، ولم يحصل، وغاية النسيان رفع المؤاخذة، لا صحة العبادة. وهو متين لولا الرواية المنجبرة بفتوى الأصحاب (3).