حمزة في الوسيلة (1) والقاضي في المهذب (2) والماتن في المعتبر (3) وابن عمه في الجامع (4) والفاضل في القواعد (5) والتحرير (6) والمنتهى (7) والفاضل المقداد في التنقيح (8) والشهيدين في النكت (9) والمسالك، وفيه أنه فتوى المعظم (10)، وفي الدروس أنه فتوى الأصحاب عدا الحلي (11).
ولعله كذلك، إذ لم نقف على مخالف صريح عداه. والمناقش المتقدم قد وافق الأصحاب.
ويستفاد من المرسل أن الاحرام المنسي هو التلبية دون النية (12)، فيفسد بتركها الحج، كما صرح به الشيخ في المبسوط في فصل فرائض الحج (13)، واشتراط النية في النهاية (14)، وفصل ذكر كيفية الاحرام من المبسوط (1)، كالمرسل.