ولا بأس به لقوة دليله مع قصور الخبرين (1)، بعد إرسال أحدهما عن التصريح بخلافه.
(ويرجع إليه) أي إلى الميقات (لو لم يحرم منه) عمدا أو سهوا أو جهلا بالحكم، أو بالوقت، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى (2).
إما في العمد، فلتوقف الواجب عليه.
وإما في غيره، فللصحاح وغيرها.
منها: في الناسي يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج من الحرم (3).
ومنها: في الجاهل إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه، فإن لم يكن عليها وقت فليرجع إلى ما قدرت عليه بعد ما يخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم (4).
ومنها: عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم، فقال: يرجع إلى ميقات بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج (5). ونحوه غيره المروي عن قرب الإسناد (6).
وأما ما في جملة من المعتبرة في الجاهل من الأمر بالخروج إلى خارج