وعليه، فيكون الاحرام مجملا يجب فيه الأخذ بالاحتياط، وهو العمل بمقتضى الفساد بترك كل ما يحتمل كونه إحراما خرج منه ما عدا النية فتوى ورواية، لاتفاقهما على الصحة في تركها خاصة، فيبقى ما عداها تحت الأصل مندرجا، وفيه نظر.
أما أولا: فلمنع الاجمال بإمكان ترجيح الأول من الأقوال بالتبادر عند المتشرعة، فيكون مرادا من الصحيحة ولو على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، لوجود القرينة، وهي اتفاق الطائفة.
وأما ثانيا: فلدخول النية في الاحرام على جميع الأقوال وإن اختلف في الزيادة، بل ظاهر جملة منها أنها الاحرام خاصة، فتركها يدخل في الصحيحة.
وأما ثالثا: فلأن الاجمال يقتضي الرجوع في المشتبه إلى مقتضى الأصل، وهو هنا البراءة، لأن الاحرام المأمور به عموما فتوى ورواية، والمصرح في الصحيح بعدم البأس بتركه جهلا (1).
أما ما أفادته الأخبار من خصوص التلبية فلا دليل على وجوب غيرها مطلقا، لا مجملا ولا مبينا.
وما ذكره الأصحاب وهو يشمل النية فتركها يدخل في الصحيحة وتقييدها بالمرسلة فرع حجيتها، وهي هنا ممنوعة، لخلو فتوى الأكثر الجابرة لها عن التقييد بما إذا نوى، وإنما هو شئ مذكور في عبارة الشيخ.
هذا مع نوع إجمال فيها. فالاطلاق كما عليه الأكثر لعله أقوى.
والمناقشة باختصاص الصحيحة بالجاهل فلا يتعدى إلى الناسي الذي