هو مفروض المسألة (1)، مدفوعة بما عرفته من الأولوية إن لم نقل بعمومه لهما لغة، وإلا فالصحيحة مطلقة.
ومنع الأولوية محل مناقشة.
كيف! وقد فهمها الجماعة، واتضح في الناسي في وجه الحكمة، وهو ما استدل به جماعة من أن السهو والنسيان كالطبيعة الثانية للانسان (2)، فلو أوجب القضاء للزم العسر والحرج المنفيين شرعا، ولا كذلك الجاهل، فإن هذه الحكمة غير موجودة فيه أصلا.
(وفيه وجه بالقضاء) للحلي (مخرج) من أن الأعمال بالنيات قال: فكيف تصح بلا نية، ورد به كلام شيخ الطائفة (3).
ويضعف بأنه لا عمل هنا بلا نية، كما في المختلف (4) والمنتهى، واستقرب فيه كلامه، وقال: إنه لا توجبه فيه النية، والظاهر أنه قد وهم في ذلك، لأن الشيخ قد اجتزأ بالنية عن الفعل، فتوهم أنه قد اجتزأ بالفعل بغير نية، وهذا الغلط من باب ابهام العكس (5)، انتهى.
وفي المعتبر ولست أدري كيف يحل لها هذا الاستدلال، ولا كيف يوجهه، فإن كان يقول: إن الاخلال بالاحرام إخلال بالنية في بقية المناسك، فنحن نتكلم على تقدير وقوع كل منسك على وجهه ظانا أنه أحرم أو جاهلا بالاحرام، فالنية حاصلة مع إيقاع كل منسك، فلا وجه لما