وبالجملة: الأكثر كما في الذخيرة (1)، وربما يفهم من المنتهى (2) وغيره عدم خلاف فيه بينما، لأن الاحرام من غير الميقات خلاف ما أمر به الشارع، فلا يصح إلا فيما أذن فيه، ولا إذن هنا، لاختصاص النصوص الآتية بمن عدا العامد.
وإطلاق بعض الصحاح المتقدمة غير معلوم الانصراف إلى مفروض المسألة، كما صرح به في الذخيرة (3)، بالإضافة إلى الجاهل.
فما ظنك بالعامد مع أنه معارض بإطلاق جملة من المعتبرة.
منها الصحيح: من أحرم دون الميقات فلا إحرام له (4).
ومنها المروي في العيون عن مولانا الرضا - عليه السلام -: أنه كتب إلى المأمون في كتاب: ولا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله سبحانه: (وأتموا الحج والعمرة لله) (5).
فإنه إذا لم يجز كان فاسدا، لأنه عبادة منهي عنها، وارجاعها إلى الأول بتقييد أو صرف ظاهر ليس بأولى من العكس، بل هو أولى من وجوه لا تخفى.
فظهر ضعف القول بإلحاقه بالناسي إذا وجب الحج عليه مضيقا، كما قواه جماعة من متأخري المتأخرين، ويحتمله إطلاق المبسوط والمصباح ومختصره كما حكي (6). ويأتي فيه ما في سابقه.