الصحاح (1) المتقدمة، المعتضدة بما في المعتبر (2) والمنتهى بأنه متمكن من الاتيان بالنسك على الوجه المأمور به، فيكون واجبا (3).
ومرجعه إلى ما في المدارك من إطلاق النهي عن مجاوزة الميقات لكل حاج ومعتمر (4). ولا يخلو عن نظر. ثم إن هذا مع إمكان الرجوع.
(فإن لم يتمكن) منه (فلا حج له إن كان) المتجاوز عن الميقات بغير احرام (عامدا) كما عن النهاية (5) والاقتصاد (6) والوسيلة (7) والسرائر (8) والجامع (9) وكتب الماتن (10) والمهذب (11) والغنية (12) وفي المنتهى (13) والتحرير (14) والدروس (1) واللمعتين (16) والمسالك (17).