الحرم بقول مطلق كما في الصحيح (1)، أو بالاحرام من مكانه من مكة، أو من المسجد كذلك كما في الموثق (2)، ونحوه عبارة الغنية (3). فمحمول على صورة عدم التمكن من الخروج إلى الميقات، كما هو الغالب، فيحمل الاطلاق عليه حملا للمطلق على المقيد، واقتصارا في الاطلاق على المتيقن.
لكن في بعض الأخبار المنقولة عن قرب الإسناد، الموارد في الجاهل إن كان جاهلا فليبن من مكانه، فإن ذلك يجزئه إن شاء الله تعالى، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل (4).
وهو كالصريح، بل صريح في جواز الاحرام من غير الميقات مع التمكن من الرجوع إليه، إلا أن سنده غير واضح.
ومع ذلك فلندوره، وعدم مكافأته لما مر من وجوه عن المعارضة له قاصر.
وربما يستفاد من العبارة وجوب الرجوع على من لا يريد النسك ثم أراده، وهو مقطوع به بين الأصحاب على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة، كالمدارك (5) والذخيرة (6) وغيرهما، مشعرين بعدم خلاف فيه، كما صرح به في المفاتيح (7)، بل ظاهر المنتهى (8) أنه لا خلاف فيه بين العلماء، إلا من بعض العامة العمياء. وهو الحجة، مضافا إلى إطلاق بعض