ظاهر الوجه، مع أني لم أجد بين الأصحاب قائلا بالفرق بينه وبين الندب، بل صريح التهذيب ثبوت الانحلال بالطواف من غير تلبية في الفرض (1).
وهنا قول آخر بالتفصيل بين المفرد والقارن، لكن الأول حكاه في التنقيح عن المرتضى والمفيد (2)، ولكن الموجود في غيره (3) عنهما أنهما وكذا الديلمي (4) والقاضي (5): أوجبوا تجديد التلبية على القارن دون المفرد، ولم يصرحوا بالتحلل بدونها. ومستندهم غير واضح، وبه صرح في التنقيح (6).
قيل: وكأنهم استندوا إلى أن انقلاب حج المفرد إلى العمرة جائز دون حج القارن، وأن الطواف المندوب قبل الموقفين يوجب الاحلال إن لم يجدد التلبية بعده، فالمفرد لا بأس عليه إن لم يجددها، فإن غاية أمره انقلاب حجته عمرة، وهو جائز، خلاف القارن فإنه إن لم يجددها لزم انقلاب حجه عمرة، ولا يجوز (7)، انتهى.
وهو مبني على القول الأول من تحلل القارن والمفرد بترك التلبية، وأما على المختار من عدم تحلل القارن بذلك، فينبغي أن لا يجب عليه التلبية، بل ولا على المفرد أيضا حيث لا يتعين عليه الافراد.
وما يحكى عن الشيخ وغيره من وجوب التلبية لعله مخصوص بالصورة