والظاهر ما ذكره الشيخ من الطواف مندوبا بعد طواف الفريضة، مقدما على الوقوف (1).
ونحو منهما ثالث والموثق: من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره (2).
وأصرح منها ما رواه الفضل عن مولانا الرضا - عليه السلام - في العلل:
من أنهم أمروا بالتمتع إلى الحج لأنه تخفيف إلى قوله وأن لا يكون الطواف محظورا، لأن المحرم إذا طاف بالبيت أحل، إلا لعلة، فلولا التمتع لم يكن للحاج أن يطوف، لأنه إن طاف أحل وأفسد إحرامه وخرج منه قبل أداء الحج (3).
وعليه الشيخ في المبسوط (4) والنهاية (5) والخلاف (6)، وعن الشهيدين الفتوى به مشهورة، وبه صرح في اللمعة (7)، وشيخنا في الشرح، واختاراه فيهما (8) وفي المسالك (9)، ونفى عنه البأس في التنقيح (10)، وذهب إليه المحقق الثاني (11).
(وقيل: إنما يحل المفرد، بذلك خاصة، القائل به الشيخ في