الانسان أو ظن (أن الوارث) (1) إذا علموا بالمال (لا يؤدون) عنه الحجة (جاز) له (أن يقطع) (2) من ذلك المال (قدر أجرة) المثل لذلك (الحج) الواجب عليه بعد استئذان الحاكم وعدم خوف ضرر بلا خلاف.
للصحيح: عن رجل استودعه مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام، قال: حج عنه، وما فضل فاعطهم (3).
قيل: ولخروج هذا المقدار من الميراث فلا يجب تسليمه الوارث (4).
وهذا الدليل يعم الحكم لغير حجة الاسلام، كما في إطلاق المتن وغيره، بل غير الحج من الحقوق المالية، كالديون والزكاة وغيرها، كما قيل (5).
والمراد بالجواز ومرادفه في العبارة وغيرها الأعم الجامع للوجوب، كما صرح به آخرون (6).
للأمر بذلك في الصحيح، وتضمن خلافه تضييع حق واجب على الميت، وتضييع حق المستحق للمال، ولانحصار حق المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بتقصير الوارث، فيجب تسليمه إليه دون غيره،