إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده.
ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه.
ولو ضل فأقام بدله ثم وجده، فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول، ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده.
ولا يعطي الجزار من الهدي الواجب كالكفارات والنذور، ولا يأخذ الناذر من جلودها، ولا يأكل منها، فإن أخذ ضمنه.
ومن نذر بدنه فإن عين موضع النحر وإلا نحرها بمكة.
(الخامس) الأضحية، وهي مستحبة.
ووقتها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده.
ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن منى ولا بأس بالسنام، ومما يضحيه غيره، ويجزي هدي التمتع عن الأضحية، والجمع أفضل، ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها، فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها.
ويكره التضحية بما يربيه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار.
وأما الحلق: فالحاج مخير بينه وبين التقصير ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر، والحلق أفضل.
والتقصير متعين على المرأة، ويجزي ولو قدر الأنملة. والمحل بمنى، ولو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير ولو تعذر حلق أو قصر حيث كان وجوبا، وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحبابا.
ومن ليس على رأسه شعر يجزيه أمرار الموسى.