التكليفين بامتثال المجمع - وهو اكرام العالم الهاشمي - حيث إن هذا مقتضى طلاق دليل كل منهما، وما نحن فيه من هذا القبيل يعني أن المقيد مجمع لكلا العنوانين فيسقط كلا التكليفين باتيانه.
وغير خفي ان هذا بحسب مقام الثبوت وإن كان أمرا ممكنا إلا أنه لا يمكن الاخذ به في مقام الاثبات، وذلك لان الاتيان بالمقيد إذا كان موجبا لسقوط الامر عن المطلق أيضا فلا محالة يكون الامر به لغوا محضا حيث إن الاتيان بالمقيد مما لابد منه. ومعه يكون الامر بالمطلق لغوا وعبثا ولا يقاس هذا بما ذكرناه من المثال، فان اطلاق الامر فيه بكل من الدليلين لا يكون لغوا أبدا. لفرض ان لكل منهما مادة الافتراق بالإضافة إلى الآخر.
وعلى الجملة فلابد حينئذ من تقييد الامر بالمطلق بالاتيان به في ضمن غير المقيد مع الترخيص في تركه بالاتيان بالمقيد ابتداء، ومرد ذلك إلى أن المكلف مخير بين الاتيان بالمقيد ابتداء ليسقط كلا التكليفين معا وبين الاتيان بالمطلق في ضمن حصة أخرى أولا ثم بالمقيد وهذا يعنى ان المكلف لو أتى بالمطلق فلابد من الاتيان به في ضمن حصة أخرى.
ولكن من الواضح ان ذلك يستلزم خلاف الظاهر من جهتين:
(الأولى) ان التقييد المذكور خلاف الظاهر جدا فيحتاج إلى قرينة (الثانية) ان حمل الامر في طرف المطلق على التخيير خلاف الظاهر فلا يمكن الاخذ به بدون قرينة.
وان شئت قلت: ان هذا التخيير نتيجة التقييد المزبور، فإنه مضافا إلى أنه بنفسه خلاف الظاهر يستلزم خلاف الظاهر من هذه الناحية أيضا ولأجل ذلك لا يمكن الاخذ به.
وأما الثاني: وهو ما إذا لم يسقط التكليف بالمطلق بالاتيان بالمقيد