المورد في بحث العام من الكفاية.
ولقد أجاد فيما أفاد في هذا المقام بأن أصالة العموم مدرك حجيتها السيرة وهي دليل لبي يقتصر على المقدار المتيقن من قيام السيرة على الأخذ به وهو في صورة الجزم بدخول الفرد والشك في خروجه عن حكمه لا عكسه.
أقول بتوضيح منا: ان وجه عدم حجية أصالة العموم لاخراج المشكوك ليس من جهة عدم حجية الأصل المزبور لاثبات لعموم أفراد العنوان واقعا إذ هو بمعزل عن التحقيق إذ مرجعه إلى عدم حجية الأصل لما هو مفروض الفردية وشأن العمومات في أمثال القضايا الحقيقية اثبات الحكم لجميع أفرادها الواقعية فعلية أو فرضية، وهو أيضا مورد اعترافهم بحجية الأصل فيها إذ هو من باب التمسك بالعام في متيقن الفردية مع الشك في خروجه عنه حكما.
بل عمدة الوجه عدم قابلية هذا الأصل لاثبات اللوازم والآثار فمرجعه إلى عدم مثبتية هذا الأصل كسائر الأصول المثبتة ولو كانت [بنفسها] أمارة كأصالة صحة عمل الغير [غير] المثبت لملزومه مثلا مع كونه أمارة ومرجعه إلى عدم حجية أصالة العموم مع كونه أمارة في لوازمه مع حجيته في نفسه ومورده.
وحينئذ لا يبقى أيضا مجال التشبث بقاعدة منطقية من أن من لوازم القضية الموجبة الكلية عقلا عكس [نقيضها]، فبعد اثبات الأثر لكل صلاة واقعية بأصالة العموم [تصير] قضية ترتب الآثار على الصلاة موجبة كلية [مثل]: (ان كل صلاة [تنهى] عن الفحشاء) ومعلوم ان عكس [نقيضها] الذي هو من لوازم هذا المعنى عقلا هو: ان كل ما ليس [بناه] عن الفحشاء فليس بصلاة.
وجه البطلان هو أن ما أفيد من اللازم العقلي للعام واقعا في غاية المتانة ولكن نقول: إن ذلك اللازم إنما يترتب في فرض حجية أصالة العموم لاثبات لازم المدلول وإلا فلا يكون لنا طريق إلى هذه الكلية [المحكومة] عقلا [بأنها]