نسبته إلى علمائنا لاندراجه بعد الرضا في البيع مثلا، والعقد والتجارة عن تراض، فيشمله ما دل على صحتها ولزومها من الكتاب والسنة والاجماع، ضرورة عدم توقف صدق أسمائها على صدور لفظ العقد من غير الفضولي، إذ أقصى ما يدعيه الخصم أنه شرط شرعي، فلا يتوقف عليه الصدق، وليس في شئ من الكتاب والسنة ما يدل على اعتبار صدور اللفظ المزبور من غير الفضولي، كما أنه ليس في الأدلة ما يدل على اعتبار سبق الرضا أو مقارنته، بل أقصى آية التراضي ورواية (1) عدم حل مال المسلم إلا بطيب نفسه (2) اعتباره نفسه في الحلية، وخروج أكل المال عن الباطل، لا أنه يعتبر سبقه على لفظ العقد في ذلك.
نعم سبقه أو مقارنته معتبرة في حصولهما على معنى أنه لا حلية ولا خروج للمال عن كونه أكلا بالباطل قبله، وهو مسلم، إذ القائل بصحة الفضولي لا يجوز الاقدام على التصرف بالمال قبل حصول الرضا، وكيف والحاصل سابقا لفظ العقد وهو بعض العلة التامة لحصول النقل والانتقال لا تمامها؟؟، كل ذلك بعد تسليم لزوم الفضولي لتأخر الرضا من المالك كي يتجه الاستدلال بما دل على تقدمه أو مقارنته، وقد يمنع، فإنه لا مانع من مقارنة رضا المالك أو سبقه لوقوع العقد من الفضولي الذي لا يكون بالمقارنة المزبورة وكيلا عن المالك، إذ قد يوقع العقد وهو لا يعلم بالمالك فضلا عن رضاه، وعن وقوع العقد على أنه عنه كما هو واضح، وعلى كل حال فقد ظهر لك أن الشك إن كان فهو في شرط شرعي، وهو مباشرة المالك أو من يقوم مقامه للفظ العقد، فيصح