فإنك قد عرفت أن الحكم عندهم البناء على الأقل وسجود السهو.
وعن عنبسة بن مصعب (1) قال: " سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا؟ قال يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو ".
وعن عبد الله بن المغيرة عن علي بن أبي حمزة عن رجل صالح (2) قال:
" سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته؟ قال كل ذا؟ قلت نعم. قال فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يوشك أن يذهب عنه ".
قال في الفقيه (3) بعد نقل رواية علي بن ابن حمزة المذكورة: وروى سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: " يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا ".
والوجه في هذه الأخبار ما عرفت من الحمل على التقية مع زيادة احتمال الحمل على كثرة السهو في رواية علي بن أبي حمزة. واحتمل الشيخ فيها الحمل على السهو في النوافل ثم احتمل الحمل على من كثر سهوه. واحتمل جملة من المتأخرين الجمع بين الأخبار المختلفة في هذه المسألة بالحمل على التخيير، قال في الذخيرة: والأقرب في الجمع بين الأخبار الحمل على التخيير ولكن العدول عن الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة إلى غيرها مشكل. وبالجملة لا ريب في أن الاحتياط في الإعادة.
وقال في المدارك بعد رد تأويلي الشيخ والعلامة في المختلف بالبعد: وكيف كان فلا ريب أن الاستئناف أولى وأحوط.
أقول: بل الظاهر الذي لا يكاد يختلجه الريب هو أن هذه الأخبار إنما