وآله) رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتني؟ فقال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله تعالى ".
وعن الفضيل بن يسار (1) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إن الناس يكرهون الصلاة على محمد وآله في ثلاثة مواطن: عند العطسة وعند الذبيحة وعند الجماع؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام) ما لهم ويلهم نافقوا لعنهم الله ".
وعن سعد بن أبي خلف في الصحيح أو الحسن (2) قال: " كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يغفر الله لكم ويرحمكم، وإذا عطس عنده انسان قال له يرحمك الله ".
بيان: هذا الحديث يشتمل على ما اشتمل عليه حديث الخصال في رد التسميت، قال في المدارك: والأولى في كيفية الرد الاعتماد على ما رواه الكليني في الحسن عن سعد بن أبي خلف، ثم ساق الرواية.
وعن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبي (صلى الله عليه وآله) فقال الحمد لله فقال له النبي (صلى الله عليه وآله) بارك الله فيك " بيان: فيه دلالة على استحباب تسميت الغلام إذا حمد الله تعالى بمثل هذا القول وإن لم يتعرض له الأصحاب في ما أعلم.
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " إذا عطس الرجل فليقل الحمد لله لا شريك له، وإذا سمت الرجل فليقل يرحمك الله، وإذا رد فليقل يغفر الله لك ولنا، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل عن آية أو شئ فيه ذكر الله تعالى فقال كل ما ذكر الله فيه فهو حسن ".