المعتبر التوقف فيه إلا أنه قال بعد ذلك: والجواز أشبه بالمذهب.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " قلت له أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله تعالى وأصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)؟ قال نعم " وزاد في الكافي (2) " وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل الحمد لله ".
وما رواه في الكافي عن جراح المدائني (3) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) للمسلم على أخيه من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض وينصح له إذا غاب ويسمته إذا عطس - يقول الحمد لله رب العالمين لا شريك له ويقول له يرحمك الله، فيجيبه يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم - ويجيبه إذا دعاه ويشيمه إذا مات ".
وعن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا عطس الرجل فسمتوه ولو من وراء جزيرة " وفي رواية أخرى (5) " ولو من وراء البحر ".
وعن إسحاق بن يزيد ومعمر بن أبي زياد وابن رئاب (6) قالوا: " كنا جلوسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذا عطس رجل فما رد عليه أحد من القوم شيئا حتى ابتدأ هو فقال سبحان الله ألا سمتم؟ من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا اشتكى وأن يجيبه إذا دعاه وأن يشهده إذا مات وأن يسمته إذا عطس ".
وعن داود بن الحصين (7) قال: " كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام)