(عليه السلام) لابتدأوا أهل الكتاب بالتسليم وإذا أسلموا عليكم فقولوا وعليكم " وعن سماعة في الموثق (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليهودي والنصراني والمشرك إذا سلموا على الرجل وهو جالس كيف ينبغي أن يرد عليهم؟ قال يقول عليكم ".
وعن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل عليك ".
وعن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " تقول في الرد على اليهودي والنصراني سلام ".
وعن محمد بن عرفة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (4) قال: " قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) كيف ادعو لليهودي والنصراني؟ قال تقول بارك الله لك في دنياك ".
أقول: المستفاد من الخبر الأول تحريم ابتداء أهل الكتاب بالسلام ونحوهم من المشركين بطريق الأولى، ولا ينافي ذلك ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن الحجاج (5) قال: " قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) أرأيت إن احتجت إلى متطبب وهو نصراني أن أسلم وأدعو له؟ قال نعم ولا ينفعه دعاؤك " لأنا نجيب عنه بالحمل عن حال الضرورة، وكذا ما تقدم أيضا (6) من حديث " أفشوا سلام الله فإن سلام الله لا ينال الظالمين " ونحوه، لأنا نجيب عنه بأن خبر غياث خاص وهذا عام والقاعدة تقديم العمل بالخاص وتخصيص العموم به.
وأكثر هذه الأخبار إنما اشتملت على الرد ب " عليكم أو عليك " وأما ما ذكره من الرد بتلك الألفاظ فلم نقف له على دليل، نعم ربما يقال في مقام الدعاء له كما يشعر به خبر محمد بن عرفة لا في مقام رد السلام كما ادعاه. نعم رواية زرارة قد