الجمعة؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ".
قال بعض المحدثين من متأخري المتأخرين: وهذا نص في عدم اشتراط الإذن الذي ادعوه، وأن مرادهم بالإمام في مثل هذا الموضع إمام الصلاة لا المعصوم عليه السلام فإن سموا مثل هذا إذنا من الإمام واكتفوا به فهو ثابت إلى يوم القيامة لكل من يصلح لأن يخطب ويؤم.
ومنها - صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام (1) قال: " يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم. والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي " قال بعض المحدثين " يجمع القوم " بتشديد الميم أي يصلون الجمعة.
ومنها - صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام (2) " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصى وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع ".
ومنها - صحيحة الفضل بن عبد الملك (3) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين " أقول: وهذا نص أيضا في عدم اشتراط إذن الإمام أو حضوره إلا أن يكتفوا بمثل هذا الإذن العام.
ومنها - صحيحة زرارة (4) قال: " قال أبو جعفر عليه السلام الجمعة واجبة على من أن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر