الخطاب وهذا سفسطة.
على أن التحقيق أن الأخبار المستفيضة دالة على عدم اختصاص أحكام السنة والكتاب بزمان دون وأن حلال محمد صلى الله عليه وآله) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة (1) بل جملة منها دالة على أن الخطابات القرآنية شاملة للموجودين في أيامه صلى الله عليه وآله ولمن يأتي بعدهم:
روى ثقة الاسلام في الكافي (2) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب ولكنه حي يجري في من بقي كما جرى في من مضى ".
وروى الصدوق في كتاب العلل عن الرضا عن أبيه (عليهما السلام) (3) " أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال إن الله لم يجعله لزمان دون زمان وناس دون ناس فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة ".
وروى في الكافي والتهذيب عن أبي عمر والزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام (4) حين سأله عن أحكام الجهاد وساق الخبر إلى أن قال " فمن كان قد تمت فيه شرائط الله عز وجل التي وصف بها أهلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله) وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما أذن لهم لأن حكم الله في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلا من علة أو حادث يكون والأولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسأل الأولون ويحاسبون كما يحاسبون به... الحديث "