الجمعة؟ فقال أما مع الإمام فركعتان وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان إمام يخطب فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة ".
ومنها - موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (1) أنه قال: " صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات ".
ومنها - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: " سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال نعم يصلونها أربعا إذا لم يكن من يخطب ".
ومنها - حسنة زرارة (3) قال: " كان أبو جعفر عليه السلام يقول لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة ".
ومنها - صحيحة زرارة برواية الفقيه (4) قال: " قال زرارة قلت له على من تجب الجمعة؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ".
ومنها - ما نقله جمع من الأصحاب: منهم - شيخنا الشهيد الثاني في رسالته والمحدث الكاشاني في الوافي (5) وغيرهما من الأخبار المرسلة عنه صلى الله عليه وآله من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه ".
وعنه صلى الله عليه وآله " من ترك ثلاث جمع متعمدا من غير علة ختم الله على قلبه بخاتم النفاق ".
وعنه صلى الله عليه وآله " لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم