و (أما ثانيا) فلأنه إن أريد بزمان حضوره زمان ظهوره على وجه الشوكة والسلطنة والاستيلاء كما نقل عن جماعة منهم التصريح به فاللازم حينئذ خروج أكثر الجمعات وأكثر الناس عن هذا الحكم لأن أيام ظهور الإمام على وجه السلطنة والاستيلاء قليلة جدا بالنسبة إلى غيرها، ويلزم منه خروج أكثر أفراد العام وهو غير جائز عند المحققين وسياق الخبر ظاهر في رده، وهل يستقيم في الطباع السليمة تجويز أن يكون المعصوم عليه السلام في بيان الحكم الشرعي وإفادته يبالغ في وجوب شئ ويقول إنه واجب على كل مسلم في كل أسبوع إلا جماعة خاصة ويقرنه بصلوات واجبة التكرار في اليوم والليلة ومع ذلك لا يثبت الحكم لأحد من أهل عصره ولا لمعظم المسلمين بل إنما ثبت لقليل مضوا في زمان التي صلى الله عليه وآله وزمان خلافة أمير المؤمنين عليه السلام وسوف يثبت في آخر الزمان بعد ظهور القائم عليه السلام ليس إلا؟
وإن أريد بزمن الحضور ما هو أعم من السلطنة والاستيلاء فلا وجه للتخصيص المذكور، إذ لا فرق بين حضوره مع الخوف وبين غيبته في عدم تمكنه من الصلاة بنفسه ولا بتعيين نائب عنه الذي هو مناط الوجوب العيني عند من نفاه في زمن الغيبة ومنها - صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام (1) قال: " إن الله فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة: منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي ".
والتقريب في هذا الخبر كما في سابقه من المبالغة والتأكيد والاتيان بلفظ الفرض الدال على تأكد الوجوب كما في سابقه الصريح بلفظ " كل " الذي هو أوضح الألفاظ في العموم في الموضعين مع الاستثناء الموجب لزيادة التأكيد في العموم والشمول لسائر الأزمنة كالصلوات الأخر التي جمع بينها وبين الجمعة في الحكم.
ومنها - صحيحة زرارة (2) قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام على من تجب