المتنازع فيه ويلزم منه عدم الوجوب عند عدم الشرط المذكور مطلقا لعدم القائل بالفصل.
(قلنا) إذا حصلت المعارضة بين منطوق الكلام ومفهومه فدلالة المفهوم مطرحة باتفاق المحققين كما حقق في محله، على أن التعليق بالأذان إنما خرج مخرج الغالب ويعتبر في دلالة المفهوم أن لا يكون للتعليق فائدة سوى انتفاء الجزاء بانتفاء شرطه والأمر هنا بناء على ما ذكرنا ليس كذلك.
قال شيخنا زين الملة والدين في رسالته الموضوعة في المسألة: (لا يقال) الأمر بالسعي في الآية معلق على النداء لها وهو الأذان لا مطلقا والمشروط عدم عند عدم شرطه فيلزم عدم الأمر بها على تقدير عدم الأذان. سلمنا لكن الأمر بالسعي إليها مغاير للأمر بفعلها ضرورة أنهما غير أن فلا يدل على المدعى. سلمنا لكن المحققين على أن الأمر لا يدل على التكرار فيحصل الامتثال بفعلها مرة واحدة (لأنا نقول) إذ ثبت بالأمر أصل الوجوب حصل المطلوب لاجماع المسلمين قاطبة فضلا عن الأصحاب على أن الوجوب غير مقيد بالأذان وإنما علقه على الأذان حثا على فعله لها حتى ذهب بعضهم إلى وجوبه لها لذلك، وكذا القول في تعليق الأمر بالسعي فإنه أمر بقدماتها على أبلغ وجه، وإذا وجب السعي لها وجبت هي أيضا إذ لا يحسن الأمر بالسعي إليها وايجابه مع عدم ايجابها ولاجماع المسلمين على عدم وجوبه بدونها، كما أجمعوا على أنها متى وجبت وجب تكرارها في كل وقت من أوقاتها على الوجه المقرر ما بقي التكليف بها كغيرها من الصلوات اليومية والعبادات الواجبة مع ورود الأوامر بها مطلقة كذلك، والأوامر المطلقة وإن لم تدل على التكرار لم تدل على الوحدة فيبقى اثبات التكرار حاصلا من خارج بالاجماع والنصوص، وسنتلو عليك ما يدل على التكرار صريحا. انتهى كلامه زيد مقامه.
قال شيخنا غواص بحار الأنوار في الكتاب المذكور - ونعم ما قال - بعد ذكر أصل الاعتراض الذي قدمنا ذكره: والجواب أنه يلزم بصريح الآية الإيجاب متى