ثلاث فرائض متوالية فيسقط حكمه في الفريضة الرابعة. وهذا القول ليس بذلك البعيد إلا أن المحقق لما كان مولعا بتتبع سقطات الشيخ المزبور والتشنيع عليه سارع قله إلى ما ذكره.
والذي ورد في هذا المقام من الأخبار ما رواه الصدوق عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (1) أنه قال: " إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو " ولا يخفى ما فيه من الاجمال الموجب لسعة دائرة الاحتمال.
قال في الذخيرة بعد الحكم بترجيح القول المشهور وهو الرجوع إلى العرف ثم نقل الخبر: أنه يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون المراد الشك في جميع الثلاث بأن يكون المراد الشك في كل واحد واحد من أجزاء الثلاث أي ثلاث كان.
و (ثانيهما) أن يكون المراد أنه كلما صلى ثلاث صلوات يقع فيها الشك بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية من الشك ثبت له حكم الكثرة، وحينئذ يقع الاحتياج إلى العرف أيضا إذ ليس المراد كل ثلاث صلوات تجب على المكلف على التعاقب إلى انقضاء التكليف وإلا يلزم انتفاء حكم الكثرة وسقوطه بالكلية. وترجيح أحد الاحتمالين على الآخر على وجه واضح لا يخلو من إشكال وإن لم يبعد ترجيح الأخير ومع هذا فالثلاث مجمل فيحتمل أن يكون المراد الصلوات أو الفرائض أو الركعات أو الأفعال مطلقا ولا يبعد ترجيح الأولين، ومع هذا فغاية ما يستفاد من الرواية حصول الكثرة بذلك وهو غير مناف للعرف لا حصرها فيه فإذن لا معدل عن الإحالة إلى العرف. انتهى.
أقول: ما ذكره من المعنى الأول فهو الذي فهمه المحقق الأردبيلي (نور الله مرقده) من الخبر المذكور، حيث قال: ويمكن أن يكون معنى رواية محمد بن أبي عمير أن السهو في كل واحدة واحدة من أجزاء الثلاث بحيث يتحقق في جميعه موجب