ثلاث مرات، والظاهر أنه غير مناف للعرف. وفي حكمه السهو ثلاثا في فريضتين متواليتين، وربما خصها بعضهم بالسهو في ثلاث فرائض لقول الصادق عليه السلام في رواية ابن أبي عمير (1) " إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو " وهي غير صريحة في ذلك فإن ظاهرها أن المراد وجود الشك في كل ثلاث بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية من شك. ولم يقل أحد بانحصار الاعتبار في ذلك. انتهى.
وأنت خبير بما في حوالة الأحكام الشرعية على العرف من الاشكال كما نبهنا عليه في غير مقام مما تقدم:
أما (أولا) فلما علم اختلاف الناس والأقاليم والبلدان في العرف والعادات فإن لكل بلد عرفا وعادة خاصة.
و (ثانيا) أنه إن أريد العرف الخاص بمعنى عرف كل بلد بالنسبة إلى من فيها فإنه موجب لاختلاف الحكم الشرعي باختلاف الناس في عرفهم وهو غير معهود من الشارع ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه واضح السبيل، وإن أريد العام فهو في تعذر الوقوف عليه والاطلاق أظهر من أن يحتاج إلى البيان. ومن ذا الذي يدعي الإحاطة بعرف عامة البلدان في حكم واحد فضلا عن أحكام عديدة مما ناطوه بالعرف.
و (ثالثا) أن المفهوم من الأخبار أنه مع تعذر الوقوف على المعنى المراد من اللفظ وما عنى به وقصده الشارع فإن الواجب الوقوف عن الفتوى والعمل بالاحتياط متى احتيج إلى العمل بذلك لدخول هذا الفرد في الشبهات المأمور فيها بذلك (2) والاحتياط في المقام بالعمل بأحكام الشك و السهو ثم الإعادة من رأس.