إذ ليس فيها ركن غيرها، ولعل المراد أنه يثاب عليها مع تركه لها سهوا واتيان الإمام بها بخلاف المنفرد فإن غايته أنه لا يعاقب على تركها دون أن يثاب عليها وحينئذ فمع تعدد ما ذكرنا من الاحتمال فكيف يصلح للاستدلال.
وأما موثقتا عمار فالأظهر حملهما على التقية، على أن الثانية منهما غير ظاهرة لأن وجوب سجود السهو في الأمور التي اشتملت عليها إنما يتجه على قول من قال بذلك لكل زيادة ونقيصة وهو خلاف المشهور ودليله لا يخلو من القصور كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى في تلك المسألة.
هذا. وأما ما يدل على القول المشهور من وجوب سجود السهو بعروض أحد أسبابه المروية فصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ورواية منهال القصاب ومنها روايات نفي الضمان وقد تقدم جميع ذلك (1).
وأما احتمال حمل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج على أن القائل كان منفردا كما قيل فبعيد جدا بل تعسف محض.
وأما حمل الشهيد (قدس سره) في ما تقدم من كلامه رواية منهال على الاستحباب ففيه أن الدليل ليس منحصرا فيها مع مما عرفت في هذا الحمل في غير مقام وأما ما ذكره (قدس سره) أيضا - من أن نفي الضمان عام ونفي السجود خاص والخاص مقدم على العام مع المعارضة برواية عيسى بن عبد الله الهاشمي - ففيه ما عرفت في تلك الروايات من الاجمال وتعدد الاحتمال في بعض والحمل على التقية في آخر.
وبالجملة فإنه مع تسليم تعارض الأخبار يشكل ترك العمل بالأحكام الثابتة بالعمومات القوية عند عروض السهو مع أنه الأوفق بالاحتياط ومؤيد بالأخبار الدالة عليه، فالأقوى والأحوط عدم ترك سجود السهو للمأموم متى عرض له أحد أسبابه. والله العالم.