بين الشكين، والمشهور رجوعهما إلى تلك الرابطة والعمل عليها، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع، فهما متفقان في تجويز الثلاث والإمام موقن بعدم احتمال الأربع والمأموم موقن بعدم احتمال الثنتين، فإذا رجع كل منهما إلى يقين الآخر تعين اختيار الثلاث وحينئذ فيبنون عليها ويتمون الصلاة من غير احتياط.
وربما قيل في هذه الصورة بانفراد كل منهما بشكه. ويمكن أن يستأنس له بما يفهم من مرسلة يونس من عدم رجوع أحدهما إلى الآخر مع شك الآخر وإنما يرجع مع اليقين. إلا أنه يمكن دفعه بأنه ليس الرجوع هنا إلا إلى ما أيقنا به.
(الخامسة عشرة) - الصورة المتقدمة مع عدم الرابطة الجامعة بين الشكين كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس، والمشهور أنه ينفرد كل منهما بحكم شكه. وربما كان وجهه عموم النصوص الدالة على حكم شك كل منهما وعدم دخوله ظاهرا في عموم نصوص رجوع أحدهما إلى الآخر.
ثم إنه لا يخفى أن المشهور أنه لا فرق في هاتين الصورتين بين الركعات والأفعال وكذا لا فرق في صورة وجود الرابطة بين كون شك أحدهما مبطلا أم لا، ولا بين كون الرابطة شكا أيضا أم لا، ولا بين اختلاف المأمومين أيضا في الشك الذي انفردوا به أو اتفاقهم. فإن المدار على وجود الرابطة وعدمه، فالأول كما لو شك أحدهما بين الواحدة والثنتين والثلاث والآخر بين الثنتين والثلاث. فإنهم يرجعون إلى الشك بين الثنتين والثلاث والرابطة هنا شك، وبه يحصل المثال الثاني أيضا، والثالث كالمثال المتقدم من شك أحدهما بين الثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع فإن الرابطة الثلاث يعملون عليها من غير احتياط. والرابع كما إذا شك أحدهم بين الواحدة والثنتين والثلاث والآخر بين الثنتين والثلاث والأربع والثالث بين الثنتين والثلاث والخمس والرابطة هنا هو الشك بين الاثنتين والثلاث فيرجع الجميع إليه ويعملون بمقتضاه. والخامس هو عدم وجود الرابطة مع التعدد كما لو